( استمارة رقم 9)
كفيل الوفاء
عندما تذهب الجاهه لاخذ الصلح يكون هنا لك كفيل وفاء وواجبه هو حمايه الدخيل فيقوم كفيل الوفاء بابلاغ عشيرته لحمايه الدخيل ما دام هو عندهم ولا يسمحو لاي شخص بالاعتداء عليه ويقومون باكرامه هو واهله
( استمارة رقم 11)
كفيل الوفاء/ القضاء العشائري
كفيل الوفاء يا بنتي هو اللي يتعهد ويتكفل عند القاضي ويوفي الطرف الي كفله بكل ما يحكم عليه القاضي من حقوق مادية ومعنوية وينفذ حكم القاضي وقبل مطالبة الكفيل الوفا بتحصيل الحق يطالب الطرف المحقوق اولا بتنفيذ الحكم ودفع المبالغ المالية اذا حكم بها واذا ما قدر تنفيذ الحكم يطالب القاضي كفيل الوفا بذلك وبعد ما يدفع الكفيل الحكم وينفذه يقوم الكفيل ويطالب المكفول بحقوقه مضاعفة ويحكم القضاة المكفول ضعف المبلغ وبالعرف البدوي الكفيل ( قرشه قرشين وسوقه سوقين) يعني اذا دفع الكفيل عن المكفول دينار يطالبه بدينارين واذا دفع بعير يطالبه يسد بعيرين.
وكانوا يقولون قبل يوصف معانات الكفيل ومطالبة المكفول ( دقة عميلي في عبارة كفيلي تسوى عباتي ومن عباتي عباتين.)
( استمارة رقم 30)
كفيل الدفا/ القضاء العشائري
وهذا النوع من الكفلا يطلب القاضي في القضايا المعنوية وكفيل الدفا يقوم بكفالة الطرف المتضرر بالجسد زي المضروب والمطعون او من تعرض لقضية تخص العرض والشرف
كفيل الدفا عليه التعهد قدام القاضي بان الطرف الي كافلة ( الطرف المتضرر) لا يتعرض للطرف الثاني بعد الصلحة وان ما في خلافات رح تصير او يرجعوا يعتدوا على الطرف الاول.
واي واحد يخل بالاتفاق هذا ويعتدي على الطرف الثاني يعتبر (تقطيع وجه)
ويحق لكفيل الدفا ان يقاضي المكفول ويطالب بحقه
والكفيل ما يجوز يكون حرمه بس الرجال الي يكفلون
( استمارة رقم 40)
هو الرجل الذي يتعهد ويتكفل بأن يفي الطرف الذي كفله بكل ما يترتب عليه من حقوق مادية أو معنوية وينفذ ما يحكم به القاضي وبعضهم يشترط أن يحدد في سياق طلوع الحق. في حال رفض المكفول الإيفاء بما ترتب عليه يطالبه كفيل الوفا بالايفاء ويلحق عليه عند القضاة قيمة ضعف الحق السابق، لأن الكفيل في العرف البدوي قرشه بقرشين وسوقه بسوقين، بمعنى إذا دفع قرشاً من جيبه يأخذ بدلاً عنه قرشين، وإذا دفع بعيراً يسترد ممن كفله بعيرين.
مدة الكفيل أربعين يوماً أي إن عجز الغريم في تحصيل حق من غريمه وأبدى عليه في ذلك ثلاث مرات فيحق له أن يطالب كفيله بالحق على أن ينتظر أربعين يوماً كي يحصل له الكفيل حقه.
( استمارة رقم 41)
هو الرجل أو شيخ العشيرة الذي يكفل الطرف المتضرر جسدياً أو معنوياً أو ممن طعن في عرضه ويتعهد بأن لا يغدر من كفله أو يخل بالاتفاق بعد المصالحة أو بعد العطوة العشائرية بين الطرفين .
ويعتبر اعتداؤه بالنسبة للكفيل تقطيع وجهه يطالب فيه كفيل الدفا عند القضاء العشائري .
( استمارة رقم 43 )
كفيل الوفاء
عندما تذهب جاهة لاخذ الصلح يكون هناك كفيلات لاخذ الحق كفيل وفاء وكفيل وفاء اما كفيل الوفاء فهو ملزم بتنفيذ جميع الطلبات التي يفرضها اهل المعتدي عليهم اذ كان هنالك مبالغ مالية وتكون المطالبة عن طريقه ايصال جميع حقوقهم اليهم نيابة عنه وعن عشيرته .