تعليمات المشروع الوطني لحصر التراث الثقافي غير المادي

المادة (1)

تسمّى هذه "التعليمات تعليمات المشروع الوطني لحصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة الأردنية الهاشمية"، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ مصادقة الوزير عليها.

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات التعريفات الآتية حيثما وردت، ما لم تدلّ القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الثقافة.

الوزير: وزير الثقافة.

الأمين العام: أمين عام وزارة الثقافة.

المشروع: المشروع الأردني لحصر التراث الثقافي غير المادي في المملكة الأردنية الهاشمية.

المديرالمختص: مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة.

مدير المشروع: المدير المكلف بالإشراف على تنفيذ المشروع.

الباحث: الشخص المكلّف بإجراء البحث الميداني بجمع عنصر أو عناصر من التراث الثقافي غير المادي.

المدرب: الشخص المكلّف بتدريب الباحثين الذين سيقومون بالعمل الميداني.

التراث الثقافي غير المادي: الممارسات  والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية، تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقافي، وهذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلا عن جيل، تبدعه الجماعات والمجموعات من جديد بصورة مستمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها، ويشتمل العناصر الآتية:

  1. التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.
  2. فنون أداء العروض وتقاليدها.
  3. الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، بما فيها المعتقدات والأساطير الموروثة.
  4. المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون.
  5. المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.

العنصر: أي عنصر ينطبق عليه الوصف الوارد في تعريف التراث الثقافي غير المادي وأشكاله في هذه التعليمات.

الحصر: هو إعداد قوائم تشمل التراث الثقافي غير المادي الموجود في المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على بطاقة حصر معدّة لهذه الغاية، باستخدام تقنيات التوثيق التي تشمل الكتابة، والتصوير الفوتوغرافي، والتسجيل الصوتي، والتسجيل المرئي والمسموع وغيرها من التقينات.

الخطة التنفيذيّة: هي الخطة التي تعدّها مديريّة التراث للحصر في المحافظة أو المحافظات التي يتمّ إقرار الحصر فيها من قبل اللجنة العليا.

اللجنة العليا: هي اللجنة التي تشكّل لغاية الإشراف على المشروع، وترسم السياسات العامة لذلك.

لجنة التقييم المختصة: هي اللجنة التي تشكّل من خبراء مختصّين لغاية تقييم العمل وضبط المدخلات، وتصنيف العناصر التي يتمّ حصرها.

اللجان المساندة: هي اللجان التي يشكلها الوزير بتنسيب من الأمين العام.

المكافآت والأجور: المبالغ النقدية التي يتلقاها أعضاء اللجان والباحثون والمدرّبون والمشاركون في المشروع، استنادا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة.

المادة (3)

  1. يتمّ تعيين أعضاء اللجنة الوطنية العليا واللجان المساندة للإشراف على الحصر وتنفيذه بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
  2. تتكون اللجنة العليا من سبعة أعضاء على النحو الآتي:
  1. الوزير:  رئيسا.
  2. الأمين العام.
  3. المدير المختص.
  4. ممثل عن اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم
  5. خبيران في مجال التراث الثقافي غير المادي.
  6. موظف ينسّب به المدير المختص: مقرّرا.

 

  1. تشّكل اللجان المساندة ، بقرار من الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام وتشمل اللجان التنفيذية، ولجنة الخبراء المختصة، واللجنة الإعلامية، ولجنة إدخال البيانات، واللجنة المالية، واللجنة المختصة.

المادة (4)

تجتمع اللجنة العليا بناء على طلب رئيسها، مرّة واحدة في الشهر حدّا أدنى، وتكون مهمّتها البت في الأمور الآتية.

  1. اختيار المحافظة أو المحافظات التي سيتم الحصر فيها.
  2. إقرار الخطة التنفيذية، بما فيها خطة العمل والموازنة التقديرية لكل عملية حصر.
  3. الموافقة على الخبراء والمدرّبين والباحثين الذين سيعملون في المشروع.
  4. مناقشة تقارير الإنجاز التي يقدّمها مدير المشروع، وبيان الرأي فيها واقتراح التعديلات أو الإجراءات التي تراها مناسبة.
  5. أي أمور تطرح في جدول أعمال الاجتماع وفق مستجدات العمل.

المادة (5)

ترصد مخصّصات المشروع من موازنة وزارة الثقافة، بناء على تنسيب الأمين العام.

المادة (6)

يتمّ الحصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة والهيئات والأفراد العاملين في مجال التراث في المنطقة المحدّدة للحصر.

المادة (7)

  1. تشكّل لجنة مختصّة لغايات تحديد شكل قوائم الجرد، ومراجعة المادة المجموعة من الميدان والتنسيب بإقرارها للجنة العليا.
  2. تتمّ حوسبة المواد المجموعة وإدخالها في قاعدة بيانات خاصّة تعدّ لغايات الحصر، وفق بطاقة الحصر الرئيسية، وتعرض على الموقع الإلكتروني للتراث التابع للوزارة لغايات تلقي ملاحظات المعنيين والمجتمع المحلي عليها، ويعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.
  3. تقرّر اللجنة المختصّة بعد كل عملية حصر العناصر المهدّدة، والعناصر التي تحتاج إلى صون، وتقترح الإجراءات الملائمة لكلّ حالة.

المادة (8)

بعد الانتهاء من الجرد الوطني الشامل، تقوم إدارة المشروع بمراجعة قوائم الجرد، وإجراء التعديلات والتحديثات المناسبة عليها مرّة كلّ عشر سنوات.

المادة (9)

تصرف أجور العاملين في المشروع ومكافآتهم بقرار من الوزير، بناء على تنسيب من الأمين العام.

المادة (10)

للوزير، بتنسيب من الأمين العام، البت في أي حالة لم ترد في هذه التعليمات

© 2024 تطوير وتصميم شركة الشعاع الأزرق لحلول البرمجيات. جميع الحقوق محفوظة