تعليمات اللجنة الوطنية الأردنية لمشروع التوثيق الوطني
صادرة استناداً لأحكام المادة (4/ل) من قانون رعاية الثقافة رقم (36)
لسنة 2006 وتعديلاته
المادة (1)
تسمى هذه التعليمات تعليمات اللجنة الوطنية الأردنية لمشروع التوثيق الوطني لسنة 2009.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
اللجنة : اللجنة الوطنية الأردنية لمشروع التوثيق الوطني
الوزارة : وزارة الثقافة
الوزير : وزير الثقافة
الرئيس : رئيس اللجنة / وزير الثقافة
الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية
نائب الرئيس : تكلف اللجنة من تراه مناسباً نائباً للرئيس
المقرر : مقرر اللجنة
العضو : عضو اللجنة
المادة (3)
تنشأ في وزارة الثقافة لجنة تسمى اللجنة الوطنية الأردنية لمشروع التوثيق الوطني
المادة (4)
تتولى اللجنة المهام التالية :
- جمع ودراسة ومراجعة وتحقيق وتوثيق كافة الوثائق والمصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ الأردن ومن كافة المصادر والمراكز سواء داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها، ويخصص لها مكان داخل دائرة المكتبة الوطنية.
- تصنيف الوثائق الأردنية.
- مراجعة وتدقيق الكتب التي تتحدث عن تاريخ الأردن.
- كتابة تاريخ الأردن منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا.
- وضع موسوعة تتناول مختلف جوانب الحياة الأردنية.
المادة (5)
يبدأ عمل اللجنة من تاريخ تكليفها من قبل رئيس الوزراء.
المادة (6)
يسمى لكل حقبة تاريخية منسقاً من أعضاء اللجنة لهذه الفترة، ويشتمل دوره على تسمية كل المعنيين والمختصين سواء من داخل المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها ومتابعة واستكمال توثيق ما يتعلق بهذه الحقبة وعليه أن يقدم للجنة مقترحاً يتضمن جدولاً زمنياً لاستكمال المشروع مضمناً ذلك ما يحتاجه من عقد اجتماعات ودورات وورش عمل مع المختصين بالإضافة إلى ما ورد بالبندين (1) و(2) من المادة (4).
المادة (7)
تجتمع اللجنة مرتين في الشهر كحد أدنى وكلما دعت الحاجة لذلك.
المادة (8)
تتولى دائرة المكتبة الوطنية / وزارة الثقافة تزويد أعضاء اللجنة بمقرر وما يحتاجونه من مساعدي بحث وتوثيق لكل حقبة ويرتبط بها مكتب رصد لما يتم تناوله عن الأردن سلباً أو إيجاباً من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ويتم إدراج ما تتناوله على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الدورية.
المادة (9)
يكون وزير الثقافة رئيساً للجنة ونائباً للرئيس وتختار اللجنة مقرراً لها ويتم اختيار أحد أعضائها نائباً للرئيس.
المادة (10)
يصرف مكافأة نقدية لكل عضو من أعضاء اللجنة بقيمة (50) خمسين دينار عن كل اجتماع.
المادة (11)
تقوم وزارة الثقافة بوضع موازنة مستقلة خاصة باللجنة من ضمن موازنتها السنوية.
المادة (12)
ترفع اللجنة لمجلس الوزراء تقارير عن إنجازها ومدى تقدمها وبشكل دوري لضمان قيامها بالعمل المطلوب ويتم مراجعة هذه الإنجازات بشكل مستمر.
المادة (13)
يحق للجنة عقد مؤتمرات أو ورش عمل أو إيفاد مختصين إلى الخارج لما فيه ضمان تحقيق الأهداف المطلوبة، وتكون مراسلات أعضاء اللجنة للدوائر والجهات ذات العلاقة بعملهم في داخل المملكة وخارجها من خلال وزير الثقافة/ رئيس للجنة أو نائبه.
المادة (14)
تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويجوز للوزير إنهاء عضوية أي عضو في حالة عدم قيامه بمهامه.
المادة (15)
يحق للجنة تكليف من تراه مناسباً للقيام بأي عمل ترى أنها بحاجة إليه مقابل مكافأة مالية تحددها اللجنة.
المادة (17)
يكلف الذوات التالية أسماؤهم كمنسقين للحقب التاريخية التالية :
- من 1850-1916 الدكتورة هند أبو الشعر
- من 1916-1921 الدكتور بكر المجالي
- من 1921-1928 الدكتور محمد خريسات
- من 1928-1946 الدكتور نوفان الحمود
- من 1946-1951 الدكتور يوسف غوانمة
- من 1951-1967 الدكتور سلامة النعيمات
- من 1967-1974 الدكتور خليل حجاج
- من 1975-1988 الدكتور جورج طريف
- من 1989-1999 الدكتور محمد الطروانة
- من 1999-2009 السيد محمد العبادي والعقيد عودة شديفات
المادة (18)
يبت وزير الثقافة في أي من الحالات التي لم يرد عليها نص في التعليمات.
المادة (19)
وزير الثقافة والجهات التنفيذية المعنية في إنفاذ هذه التعليمات مسؤولين عن تنفيذ أحكامها.